responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه نویسنده : الداودي، يوسف بن جودة    جلد : 1  صفحه : 350
الحديث على شرط البخارى ولم يخرجه رحمه الله، وأخرجه الحاكم وقال: "صحيح على شرط البخارى " ووافقه الذهبى والعلامة الألبانى، وقال:
" قال الحافظ فى (التلخيص 157):
" وصححه ابن حبان أيضاً، لكن رواة الطبرانى موقوفاً على المغيرة وقال لم يرفعه سفيان، ورجح الدارقطنى فى العلل الموقوف ".
قال العلامة الألبانى:
" قلت: قد رفعه جماعة من الثقات عن زياد بن جبير كما تقدم، والرفع زيادة من ثقه فيجب قبولها، ولامبرر لردها." اهـ (الإرواء 170)
قلت: ولا شك أن الراجح الموقوف كما قرره الطبرانى والدارقطنى بكون سفيان أثبت ولكن لايضر لأنه وإن كان موقوفاً فهو فى حكم الرفع لأنه من العبادة التى لاتأويل فيها، وكذلك يمكن الجمع بين المرفوع والموقوف بأن المغيرة كان ينشط فيرفعه أحيانا وأحيانا يوقفه كما كان يفعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم من الورع، وبهذا لا يعل الموقوف المرفوع، والله أعلم.

{باب: جَزَاءُ مَنْ فَقَدَ إِبْنَهُ وَصَبَرَ}
230 - قَالَ النَّسَائىُّ رحمه الله فى السُّنن: (كتاب الجنائز) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

نام کتاب : الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه نویسنده : الداودي، يوسف بن جودة    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست